الشنقيطي
65
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
عشر يوما وقال الثوري أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما . قال أبو ثور وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم . وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما . رو عنه ذلك الأثرم وأبو طالب . وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعا . قال النووي في شرح المهذب : ودليل الإجماع الاستقراء : لأن ذلك موجود مشاهد ، ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه قال : « أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يوما » . وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه اللّه - إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثر عشرة . وعن أبي يوسف : أقله يومان وأكثر الثالث . وأقل الطهر عند أبي حنيفة وأصحابه : خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره عنده ، كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارا ، ويستثنى من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها . وعن يحيى بن أكثم : أقل الطهر تسعة عشر يوما . وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض . إحداها : خمسة عشر ، والثانية : سبعة عشر ، والثالثة : غير محدودة . وعن مكحول : أكثر الحيض سبعة أيام ، وعن عبد الملك بن الماجشون : أقل الطهر خمسة أيام . ويحكى عن نساء الماجشون : أنهن كن يحضن سبع عشرة . قال أحمد : « وأكثر ما سمعنا سبع عشرة » . هذا حاصل أقوال العلماء في أقل الحيض وأكثره ، وهذه أدلتهم . أما أبو حنيفة ومن وافقه ، فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة بحديث واثلة بن الأسقع رضي اللّه عنه عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » « 1 » . وبما روي عن أبي أمامة رضي اللّه عنه عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام » « 2 » وبما روي عن أنس رضي اللّه عنه قال : « الحيض ثلاث ، أربع ، خمس ، ست ، سبع ، ثمان ، تسع ، عشر » « 3 » قالوا : وأنس لا يقول هذا إلا توقيفا . قالوا : ولأن هذا تقدير ، والتقدير لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق ، وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة ، ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة لا تثبت بمثلها حجة .
--> ( 1 ) أخرجه الدارقطني في الحيض حديث ( 61 ) 1 / 219 . ( 2 ) أخرجه الدارقطني في الحيض حديث ( 59 و 60 ) 1 / 218 . ( 3 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبر ، كتاب الحيض 1 / 321 ، والدارقطني في الحيض حديث ( 20 و 21 و 28 ) 1 / 209 ، 210 .